وقفة قانونية :
إن كانت أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989 تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل ووضع حقوق تتلاءم مع الكرامة الإنسانية له وتطويره وتنميته، فإن في المتاجرة بمتعته وترفيهه على حساب سلوكه ما يجرم كل من لا يطبقون المواد الخاضعة لتلك الاتفاقية ، وهذه أسبابنا:
المادة 16 من قانون حقوق الطفل تجرم انتهاك حرمات المنازل وحياة الأطفال الخاصة ،لِمَ تجد في كل تلك البرامج ما يخل بحرمة البيوت ،وخاصة في مجتمعاتنا العربية ،أليس فيها اقتحام لملكوت الأطفال الذي فطر على البراءة والنقاء والعفة والحياء والخصوصية؟
المادة 17 على الدولة أن تضمن حصول الأطفال على المعلومات والمواد الإعلامية من مصادر مختلفة وأن تشجع وسائل الإعلام على نشر المعلومات ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للطفل وحمايته من المواد الإعلامية الضارة ، فأين هي الإجراءات القانونية التي نحاكم بها من يخالفون هذا؟
إن اعتبرنا أن واجب الدولة كما في المادة 18 من هذه الاتفاقية مساعدة الوالدين على تربية الأبناء بتوفير الجو الملائم والدعم ليس فقط المادي بل الرسمي ،الذي يكفل حمايتهم من الاستغلال الجنسي أو الاعتداء والبغاء المنظم كما في المادة 34 ،فإن تغاضي الدولة عن البرامج القذرة يضعها أمام مجرمين خطيرين باختراق المادتين المذكورتين ، واستسلام الأهل لهذا التقصير ومجاراتهم للموضة العالمية الرائجة لا يقل جرماً !
إن كان الإعلام يدخل في مجال التعليم ، فإنه بحسب المادة 29 عليه أن ينمي مواهب الأطفال وقدراتهم العقلية والجسدية ،وهو ما لا يمكن أن يحدث إن واظبت الرقابة على ترخيص هذه السموم التي لا تطبق المادة 36 فلا تكفل الحماية من جميع أنواع الاستغلال وأشكاله ،بالتالي تنافي نص المادة 35 الذي يحظر المتاجرة بالأطفال وإساءة معاملتهم.
ملاحظة : اتمنى من اهل الاختصاص اصحاب القانون ان يثروا الموضوع بتعليقاتهم.
No comments:
Post a Comment
اكتب تعليق حول الموضوع