هو تعميم جميع البدن بالماء الطهور بنية رفع الحدث الأكبر .
وهو واجب إذا وجد سبب لوجوبة .
موجبات الغسل :
أولا : خروج المني دفقا بلذة .
لقوله تعالى : ( و إن كنتم جنبا فاطهروا ) ( المائدة : 6 ) ، والجنب : هو الذى خرج منه المني دفقا بلذة ، وقوله صل الله عليه وسلم : ( الماء من الماء ) رواه مسلم .
علامات الماء الذى يوجب الغسل :
1- أن يخرج دفقا .2- تكون له رائحة . 3- فتور البدن بعد خروجة .
ملاحظات :
(1) إذا أحس بانتقال المنى فى الذكر لكنه لم يخرج ، فالصحيح أنه لاغسل عليه .
(2) إذا خرج المنى بلا شهوة لعله ، أو ضربة أو نحو ذلك ، فقد أفاد بن تيمية أنه فاسد فلا يوجب غسلا عند أكثر العلماء كمالك و أبى حنيفة و أحمد ، كما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل .
(3) إذا كان جنبا فاغتسل ثم خرج مني بعد الغسل ، فلا يجب عليه إعادة الغسل لأنه غالبا ما يخرج بلا شهوة ( فتاوى اللجنة الدائمة رقم 2550) .
(4) إذا شعرت المرأة بخروج مني الرجل من فرجها بعد الغسل ، أو أثنائه فلا يجب عليها الغسل ، وهل يجب عليها الوضوء ؟ فيه خلاف و الأحوط الوضوء وكذا الحكم فى المسألة السابقة ، والله أعلم .
(5) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا استيقظ من نومه فوجد بللا لا يذكر له سببا فلا يخلوا من ثلاث حالات :
(أ) أن يتيقن أنه منيً فيجب الغسل سواء ذكر احتلاما أم لا .
(ب) أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب الغسل ويكون حكمه حكم البول .
(ج) أن يجهل ويشك هل هو مني أم لا ؟ يعمل بالتحرى هلى هو مني أم لا فإن لم يصل إلى نتيجة بالتحرى فعليه الغسل للخروج من المسألة ، و الله أعلم .
(6) المرأة أيضا عليها غسل إن استيقظت من النوم فرأت ماءها ، لحديث أم سليم رضى الله عنها سألت النبي صل الله عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه ، هل عليها غسل ؟ قال : ( نعم ، إذا هى رأت الماء ) متفق عليه .
ثانيا : إلتقاء الختانين ( الجماع ) .
حتى ولو لم يحدث إنزال من الزوج أو الزوجة ، فبمجرد أن تغيب الحشفة فى الفرج فقد وجب الغسل ، لقول النبي صل الله عليه وسلم : ( إذا جلس بيت شعبها الأربعة ، ومس الختان الختان ، وجب الغسل ) متفق عليه ، وفى لفظ مسلم : ( وإن لم ينزل ) ، وقوله صل الله عليه وسلم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) رواه مسلم .
مسألة : لو باشر الرجل زوجته ، أو باشرها بين فخذيها فأمنى فدخل المني فى فرجها ، ولم تمن هى ، فلا غسل عليها ، ويجب عليها الغسل إذا أمنت هى .
مسألة : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه ولم يحدث إنزال منهما فليس عليهما غسل بالاتفاق .
ثالثا : إسلام الكافر :
غسل الكافرإذا أسلم شرط كمال وليس شرط صحة .
وهذا لأنه طهر باطنة من نجس الشرك ، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل .
لحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صل الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر . صححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود .
رابعا : الموت ويستثنى من ذلك الشهيد ( شهيد القتال ) :
لقوله صل الله عليه وسلم فى حديث ( غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها ثلاثا ...الحديث ) متفق عليه ، و قوله صل الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته بعرفة :
( اغسلوه بماء و سدر ) متفق عليه .
***هل غسل الميت يشمل السقط ؟
المسأله فيها تفصيل إذا كان السقط قد نفخ فيه الروح أى نزل بعد الشهر الرابع ، غسل وكفن وصلي عليه ، و إن كان قبل ذلك فلا .
ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفه ...........الحديث ) رواه البخارى برقم ( 3208 ) ومسلم برقم ( 2634 ) .
الخامس : انقطاع دم الحيض و النفاس :
وسيأتى باب كامل نتكلم فيه بإذن الله عن احكام الحيض و النفاس و الإستحاضة .
لحديث عائشة رضى الله عنها : أن النبي صل الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش رضى الله عنها : ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، و إذا ادبرت فاغتسلى وصلى ) متفق عليه .والنفاس كالحيض بالإجماع .
وسيأتى تفصيل ذلك إن أحيانا الله وكتب لنا اللقاء ووصلنا لباب الحيض و النفاس .
يتبع بإذن الله .
No comments:
Post a Comment
اكتب تعليق حول الموضوع